9 - مقبولة عمر بن حنظلة - الآتي ذكرها في المرجحات - وقد جاء في آخرها : إذا كان ذلك - أي فقدت المرجحات - فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ( 1 ) . وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل . 10 - خبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالعمل به ، والآخر ينهانا عن العمل به ؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك ، فتسأل عنه . قلت : لابد أن يعمل بأحدهما . قال : اعمل بما فيه خلاف العامة ( 2 ) . 11 - مرسلة صاحب غوالي اللئالي - على ما نقل عنه - فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة ( برقم 5 ) قال : وفي رواية أنه قال ( عليه السلام ) : إذا فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله . هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف . والظاهر منها - بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية ، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة - أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات ، فتحمل مطلقاتها على مقيداتها . والخلاصة : أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين ، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار ، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر .