responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 244


9 - مقبولة عمر بن حنظلة - الآتي ذكرها في المرجحات - وقد جاء
في آخرها : إذا كان ذلك - أي فقدت المرجحات - فارجئه حتى تلقى
إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ( 1 ) .
وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل .
10 - خبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالعمل به ، والآخر ينهانا عن
العمل به ؟
قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك ، فتسأل عنه .
قلت : لابد أن يعمل بأحدهما .
قال : اعمل بما فيه خلاف العامة ( 2 ) .
11 - مرسلة صاحب غوالي اللئالي - على ما نقل عنه - فإنه بعد
روايته المرفوعة المتقدمة ( برقم 5 ) قال : وفي رواية أنه قال ( عليه السلام ) : إذا
فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله .
هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو
التوقف . والظاهر منها - بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية ، وبعد ملاحظة
مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة - أن الرجوع إلى التخيير
أو التوقف بعد فقد المرجحات ، فتحمل مطلقاتها على مقيداتها .
والخلاصة : أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة
المرجحات بين المتعارضين ، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي
التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار ، لا أن القاعدة التخيير
أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 42 باختلاف يسير .

244

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست