responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 243


فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين .
7 - وقال الكليني بعد تلك الرواية : وفي رواية أخرى : بأيهما أخذت
من باب التسليم وسعك ( 1 ) .
ويظهر منه أنها رواية أخرى ، لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس
السؤال في الرواية المتقدمة ، وإلا لكان المناسب أن يقول " بأيهما اخذ "
لضمير الغائب ، لا " بأيهما أخذت " بنحو الخطاب .
وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا . ويحمل على
المقيدات .
8 - ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره :
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار
من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله ( 2 ) .
والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين ، إلا أنه بملاحظة
صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى
ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة ، ولذا أنها فيما يتعلق بالإخبار
عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة . لا سيما
وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله ( عليه السلام ) : وما لم تجدوه في شئ من
هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ،
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم
البيان من عندنا .
وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث . وعليه فالأجدر
بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف ، لا التخيير .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الكافي : ج 1 ص 66 ذيل الحديث 7 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 21 ح 45 .

243

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست