5 - مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللئالي ، وقد جاء في آخرها : إذا فتخير أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر ( 1 ) . ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل ، لأ نهى جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها . ولكن الشأن في صحة سندها ، وسيأتي التعرض له . وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها . 6 - خبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ فقال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ( 2 ) . وقد استظهروا من قوله ( عليه السلام ) : " فهو في سعة " التخيير مطلقا . وفيه أولا : أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما . فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة . وثانيا : أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف ، لا التخيير ، وذلك لكلمة " يرجئه " . وأما قوله : " في سعة " فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل والترك ، باعتبار أن الأمر - حسب فرض السؤال - يدور بين المحذورين ، وهو الوجوب والحرمة . إذا ، فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين ، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء ، لأن العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء ، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا .