responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 242


5 - مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللئالي ، وقد جاء في آخرها :
إذا فتخير أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر ( 1 ) .
ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين
المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل ، لأ نهى جاءت بعد ذكر المرجحات
وفرض انعدامها . ولكن الشأن في صحة سندها ، وسيأتي التعرض له . وهي
من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها .
6 - خبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ،
كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟
فقال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ( 2 ) .
وقد استظهروا من قوله ( عليه السلام ) : " فهو في سعة " التخيير مطلقا . وفيه أولا :
أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره
بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما . فهي تشبه
من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة .
وثانيا : أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف ، لا التخيير ، وذلك
لكلمة " يرجئه " . وأما قوله : " في سعة " فالظاهر أن المراد به التخيير بين
الفعل والترك ، باعتبار أن الأمر - حسب فرض السؤال - يدور بين
المحذورين ، وهو الوجوب والحرمة . إذا ، فليس المقصود منه التخيير بين
الروايتين ، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء ، لأن العمل بأحدهما
تخييرا ليس إرجاء ، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 4 ص 133 ح 229 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 77 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .

242

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست