معا ، لا أن المراد التخيير بين الروايتين . فيكون الغرض تخطئة الروايتين . وهو احتمال قريب جدا ، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين ، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به ، أي أنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين ، والجواب ينبغي أن يطابق السؤال ، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين ؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه ، كالخبر الثاني . 4 - جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه . في ذلك حديثان : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير . وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى . وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ( 1 ) . وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا . ويحمل على المقيدات . ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه ، لا التخيير بين المتعارضين . ويشهد لذلك التعبير بقوله : " كان صوابا " ، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا : ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما ، إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما .