responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 241


معا ، لا أن المراد التخيير بين الروايتين . فيكون الغرض تخطئة الروايتين .
وهو احتمال قريب جدا ، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل
بالمتعارضين ، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به ، أي أنه سؤال
عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين ، والجواب ينبغي
أن يطابق السؤال ، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل
بالمتعارضين ؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن
فيه ، كالخبر الثاني .
4 - جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه .
في ذلك حديثان : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه
التكبير . وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك
التشهد الأول يجري هذا المجرى . وبأيهما أخذت من باب التسليم كان
صوابا ( 1 ) .
وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا . ويحمل على المقيدات .
ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن
المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه ، لا التخيير بين
المتعارضين . ويشهد لذلك التعبير بقوله : " كان صوابا " ، لأن المتعارضين
لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا : ثم لا معنى لجواب الإمام عن
السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما ،
إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 39 .

241

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست