responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 238


ولا يلزم من ذلك - كما قيل - أن تكون الأمارة حينئذ مجعولة على
نحو السببية ، فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول .
وبعبارة أخرى أوضح : أنه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على
حجية الأمارة ، فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين ، لقصور
تلك الأدلة عن شمولها لهما ، فلابد من الحكم بعدم حجيتهما معا . أما وقد
فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص على حجية
أحدهما فلابد من الأخذ به ، ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد ( 1 )
ولا مانع عقلي من ذلك .
وعلى هذا ، فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية
مجعولة من قبل الشارع ، بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل هي
التساقط .
بقي علينا أن نفهم معنى " التخيير " على تقدير القول به ، بعد أن بينا
سابقا : أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية ولا من جهة
الواقع ، فنقول :
إن معنى " التخيير " بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من
المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ، ومعذر للمكلف على
تقدير الخطأ ، وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه ، فللمكلف أن
يختار ما يشاء منهما ، فإن أصاب الواقع فقد تنجز به وإلا فهو معذور . وهذا
بخلاف ما لو كنا نحن والأدلة العامة ، فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعين
ولا معذرية له .
والشاهد على ذلك : أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في العبارة شئ من الاضطراب .

238

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست