responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 239



العمل بهما معا ، لأ أنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذر له في مخالفة
الواقع ، بينما أنه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهما . وهذا بخلاف
ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص موجودا ، فإنه يجوز له ترك العمل بهما
معا وإن استلزم مخالفة الواقع ، إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى
الأدلة العامة .
إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة ،
فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا ، ومنها ما يدل على التخيير في صورة
التعادل ، ومنها ما يدل على التوقف ، ثم نعقب عليها بما يقتضي . فنقول : إن
الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي :
1 - خبر الحسن بن جهم عن الرضا ( عليه السلام )
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما
الحق ؟
قال : فإذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت ( 1 ) .
وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين
مطلقا . ولكن صدره - الذي لم نذكره - مقيد بالعرض على الكتاب والسنة ،
فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة .
2 - خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى
القائم فترد عليه ( 2 ) .
وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة " فموسع عليك "
ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح - الآتية - .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 40 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 41 .

239

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست