responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 237


مخالفا لهما ( 1 ) كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة
بالنسبة إليهما .
وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط ، لأن التوقف يراد منه التوقف
في الفتوى على طبق أحدهما . وهذا يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في
المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم .
3 - وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط ( 2 ) فإن لم يكن فيهما ما
يطابق الاحتياط تخير بينهما .
ولابد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال . وقبل النظر
فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من
تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط ، فكيف يصح الحكم
بعدم تساقطهما حينئذ ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما ، للمنافاة
الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير .
نقول في الجواب عن هذا السؤال : إنه إذا فرضت قيام الإجماع
ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين ، فإن ذلك يكشف عن
جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين ،
وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين
بناء على الطريقية ، لأ أنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة
حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين ، ولكن
لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير
المعين بجعل جديد ، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وجها من الوجوه ، فرائد الأصول : ج 2 ص 762 .
( 2 ) ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وجها ، لا قولا ، المصدر السابق .

237

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست