مخالفا لهما ( 1 ) كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما . وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط ، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما . وهذا يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم . 3 - وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط ( 2 ) فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما . ولابد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال . وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط ، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما ، للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير . نقول في الجواب عن هذا السؤال : إنه إذا فرضت قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين ، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين ، وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية ، لأ أنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين ، ولكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد ، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة .