كالأوزان والمقادير والمسافات ، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص ، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه : إنه يأبى عن التخصيص . وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي : مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته . ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي . ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص ، أو تقديم النسخ ، أو التفصيل في ذلك ؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول : ( ص 217 ) ، فراجع . ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث . الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط . ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط ( 1 ) . غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال : 1 - التخيير في الأخذ بأحدهما ، وهو مختار المشهور ، بل نقل الإجماع عليه ( 2 ) . 2 - التوقف ( 3 ) بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط
( 1 ) يأتي ذكر الأخبار في ص 239 . ( 2 ) قال في معالم الدين ( 250 ) : لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا . ( 3 ) نقله السيد المجاهد عن محكي الأخباريين ، مفاتيح الأصول : ص 683 .