responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 236



كالأوزان والمقادير والمسافات ، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور
على وجه يلحق بالنص ، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه : إنه يأبى
عن التخصيص .
وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي :
مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته . ومثل ما إذا لم
يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى
الحقيقي . ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، فهل مقتضى الجمع
العرفي تقديم التخصيص ، أو تقديم النسخ ، أو التفصيل في ذلك ؟ وقد تقدم
البحث عن ذلك في الجزء الأول : ( ص 217 ) ، فراجع . ولا تسع هذه
الرسالة استيعاب هذه الأبحاث .
الأمر الثاني
القاعدة الثانوية للمتعادلين
قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط . ولكن
استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط ( 1 ) . غير أن آراء
الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة
أقوال :
1 - التخيير في الأخذ بأحدهما ، وهو مختار المشهور ، بل نقل
الإجماع عليه ( 2 ) .
2 - التوقف ( 3 ) بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) يأتي ذكر الأخبار في ص 239 .
( 2 ) قال في معالم الدين ( 250 ) : لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا .
( 3 ) نقله السيد المجاهد عن محكي الأخباريين ، مفاتيح الأصول : ص 683 .

236

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست