كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة ، أو واردة على أصالة الظهور في العام ، أو أن في ذلك تفصيلا ؟ ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث ، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم . ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر ، والأظهر على الظاهر ، فإنها من باب واحد . ومنها : ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن ، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ ، بل من الخارج ، لأ أنه لو كان للفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين ، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم للفظ ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا تعارض . مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد " ثمن العذرة سحت " وورد أيضا " لا بأس ببيع العذرة " فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول ، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني ، فهما من ناحية لفظية متبائنان متعارضان ، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن ، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن ، فيرتفع التكاذب بينهما ، ويتلاءمان عرفا . ومنها : ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن ، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم ، فإن مثل هذا العام يقال عنه : إنه يأبى عن التخصيص ، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني . ومنها : ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات