من قاعدة " أولوية الجمع من الطرح " في المتعارضين هو " الجمع العرفي " الذي سماه الشيخ الأعظم ب " الجمع المقبول " ( 1 ) وغرضه المقبول عند العرف . ويسمى " الجمع الدلالتي " . وفي الحقيقة - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض . والوجه في ذلك : أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا ، وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد . وبعبارة أخرى : أنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا ، فلابد من العلاج : إما بطرحهما ، أو بالتخيير بينهما ، أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها . وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول ، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين ، فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج . ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض ، وفي موارد التعارض لا جمع . وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب : فمنها : ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر ، فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه ، لأ أنه بمنزلة القرينة عليه . وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام ، أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا ؟ فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم . ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني .