responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 233



فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر ، فيرجع الأمر في هذه
الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر .
وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر ، كما تقدم .
نعم ، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة
الظهور فيهما على حد سواء ، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع
العرفي الذي يقتضي الملاءمة بينهما ، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر .
ومن هنا نقول : إن الجمع العرفي أولى من الطرح . بل بالجمع العرفي
يخرجان عن كونهما متعارضين - كما سيأتي - فلا مقتضي لطرح أحدهما
أو طرحهما معا .
أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي ، فإن الجمع التبرعي لا يصلح
للملائمة بين ظهوريهما ، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما ، فيبقيان
على ما هما عليه من التعارض ، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية أو
يتخير بينهما أو يتساقطان .
فتحصل من ذلك كله : أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من
الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين .
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور - في المقدمة - فلنشرع في المقصود .
والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة : الجمع العرفي ، والقاعدة الثانوية
في المتعادلين ، والمرجحات السندية وما يتعلق بها .
الأمر الأول
الجمع العرفي
بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن

233

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست