responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 232


يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي ، فإن هذا يحتاج إلى دليل
يعينه ويدل على حجيتهما فيه ، ولا دليل حسب الفرض .
وإن كانت الثالثة : فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون
السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا ، فإن كان
مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور
الآخر تعين ذلك ، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر ، فيدخل بحسبه في
الظواهر التي هي حجة . وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية
فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء
العقلاء ، ولا دليل آخر عليه - كما تقدم في الصورة الثانية - ويتعين في هذا
الفرض طرح هذين الدليلين : طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند ، وطرح
مقطوع السند من ناحية الدلالة . فلا يكون الجمع أولى ، إذ ليس إجراء
دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور ، وكذلك العكس . ولا
معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند
أحدهما ، كما هو واضح .
وإن كانت الرابعة : فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند
في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر ، لا أن الأمر يدور بين
السندين ولا بين الظهورين . والسر في هذا الدوران : أن دليل حجية السند
يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب
الفرض ، وكذلك دليل حجية الظهور . ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما
لفرض تعارضهما ، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد أن نحكم بكذب
ظهور أحدهما ، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر . وكذلك
إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما ،

232

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست