responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 228


أحدهما للواقع . ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين ،
إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين ، وإنما اللازم فيهما من جهة التعارض
هو العلم بكذب أحدهما ، لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع . وعلى هذا
فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله .
وثانيا : على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع ،
فإنه أيضا لاوجه للتخيير بينهما ، إذ لاوجه للتخيير بين الواقع وغيره .
وهذا واضح .
وغاية ما يقال : إنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فان الحكم
الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي ، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم
الإجمالي فيه . ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا - وهي مسألة : أن القاعدة
في المتعارضين هو التساقط أو التخيير - لأن قواعد العلم الإجمالي
تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا . وقد يقتضي العلم
الإجمالي في بعض الموارد التخيير ، وقد يقتضي الاحتياط في البعض
الآخر ، على اختلاف الموارد .
إذا عرفت ذلك فيتحصل : أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو
التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح .
أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل
مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث ؟
الحق أنه لا يقتضي ذلك ، لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي
سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه ، فيبقيان في دلالتهما
الأخرى على ما هما عليه من الحجية ، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية
لهما معا في ذلك . وقد سبق أن قلنا : إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة

228

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست