responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 227


التعارض ( ص 213 ) والتعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير
المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما ، فيبقى الثاني غير المعين
على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا ، ولما لم يمكن تعيينه والمفروض
أن الحجة الفعلية منجزة للتكليف يجب العمل بها ، فلابد من التخيير بينهما .
والجواب : أن التخيير المقصود إما أن يراد به التخيير من جهة الحجية ،
أو من جهة الواقع .
فإن كان الأول :
فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين ، لأن دليل الحجية الشامل
لكل منهما في حد أنفسهما إنما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين ،
لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين ، حتى يصح أن يفرض أن
أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا فيجب التخيير في تطبيق
دليل الحجية على ما يشاء منهما .
وبعبارة أخرى : إن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما
يدل على وجود المقتضي للحجية في كل منهما لولا المانع ، لا فعلية
الحجية . ولما كان التعارض يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما
غير المعين عن الفعلية ، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر .
وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون
منجزا للواقع يجب العمل به ، فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ
به فعلا حتى يجب التخيير ، بل حينئذ يتساقطان ، أي أن كلا منهما يكون
ساقطا عن الحجية الفعلية وخارجا عن دليل الحجية .
وإن كان الثاني ، فنقول :
أولا : لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة

227

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست