المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية ، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية . هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود ، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود ! فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى . 7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح : اشتهر بينهم : أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح . وقد نقل عن " غوالي اللئالي " دعوى الإجماع على هذه القاعدة ( 1 ) . وظاهر أن المراد من " الجمع " الذي هو أولى من " الطرح " هو الجمع في الدلالة ، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلائما فيرتفع التعارض بينهما ، فلا يتكاذبان . وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند ، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند ، لأ أنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع . وعليه ، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط ، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير ، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح . ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين ، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ، ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي .