responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 226



الأمارة يعتبر الأمارة بيانا تعبدا ، وبهذا التعبد يرتفع موضوع البراءة العقلية
وهو " عدم البيان " .
وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير ، فإن موضوع الأولى
" عدم المؤمن من العقاب " والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة منه ،
وموضوع الثانية " الحيرة " في الدوران بين المحذورين ، والأمارة بمقتضى
دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين ، فترتفع الحيرة .
وبهذا البيان لمعنى " الورود " يتضح الفرق بينه وبين " الحكومة " فإن
ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة
ولكن بعناية التعبد ، فيكون الأول واردا على الثاني . أما الحكومة فإنها لا
توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا وعلى
وجه الحقيقة ، بل الخروج فيها إنما يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت
المتعبد به اعتبارا .
6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير :
أشرنا فيما تقدم ( ص 216 ) إلى أن القاعدة في التعادل بين
المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل ، وذلك محل وفاق . أما في تعادل
المتعارضين فقد وقع الخلاف في أن القاعدة هي التساقط أو التخيير ؟
والحق أن القاعدة الأولية هي التساقط ، وعليه أساتذتنا المحققون ،
وإن دل الدليل من الأخبار على التخيير كما سيأتي . ونحن نتكلم في
القاعدة بناء على المختار : من أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية .
ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية ، فنقول :
إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو : أن التعارض لا يقع بين
الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، كما تقدم في شروط

226

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست