responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 225


بتوسعته ، مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء : " المتقي عالم " فإن هذا
يكون حاكما على الأول وليس فيه إخراج ، بل هو تصرف في الموضوع
بتوسعة معنى العالم ادعاء إلى ما يشمل " المتقي " تنزيلا للتقوى منزلة
العلم ، فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه .
ومثاله في الشرعيات : " الطواف صلاة " ( 1 ) فإن هذا التنزيل يعطي
للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك .
ومثله : " لحمة الرضاع كلحمة النسب " ( 2 ) الموسع لموضوع أحكام النسب .
2 - الورود : وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود ، فنقول :
كما قلنا : إن الحكومة كالتخصيص في النتيجة ، كذلك الورود
كالتخصص في النتيجة ، لأن كلا من الورود والتخصص : خروج الشئ
بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا . ولكن الفرق أن الخروج
في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع ، كخروج
الجاهل عن موضوع دليل " أكرم العلماء " فيقال : إن الجاهل خارج عن
عموم " العلماء " تخصصا . وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع
بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني ، فيكون الدليل الدال على
التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه .
مثاله : دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية ، كالبراءة وقاعدة
الاحتياط وقاعدة التخيير ، فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها " عدم
البيان " الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه ، فالدليل الدال على حجية

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 .
( 2 ) لم نعثر عليه في أبواب الرضاع في الوسائل وغيره ، روى في البحار عن المجازات النبوية
عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " بحار الأنوار : ج 104 ص 360 ، ح 4 .

225

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست