بتوسعته ، مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء : " المتقي عالم " فإن هذا يكون حاكما على الأول وليس فيه إخراج ، بل هو تصرف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء إلى ما يشمل " المتقي " تنزيلا للتقوى منزلة العلم ، فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه . ومثاله في الشرعيات : " الطواف صلاة " ( 1 ) فإن هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك . ومثله : " لحمة الرضاع كلحمة النسب " ( 2 ) الموسع لموضوع أحكام النسب . 2 - الورود : وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود ، فنقول : كما قلنا : إن الحكومة كالتخصيص في النتيجة ، كذلك الورود كالتخصص في النتيجة ، لأن كلا من الورود والتخصص : خروج الشئ بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا . ولكن الفرق أن الخروج في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل " أكرم العلماء " فيقال : إن الجاهل خارج عن عموم " العلماء " تخصصا . وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني ، فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه . مثاله : دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية ، كالبراءة وقاعدة الاحتياط وقاعدة التخيير ، فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها " عدم البيان " الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه ، فالدليل الدال على حجية
( 1 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . ( 2 ) لم نعثر عليه في أبواب الرضاع في الوسائل وغيره ، روى في البحار عن المجازات النبوية عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " بحار الأنوار : ج 104 ص 360 ، ح 4 .