responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 224


ذاتي للعموم في الشمول ، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد
موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلا وادعاءا ، فلذلك يكون الحاكم
متصرفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم .
ونستعين على بيان الفرق بالمثال ، فنقول : لو قال الآمر عقيب أمره
بإكرام العلماء : " لا تكرم الفاسق " فإن القول الثاني يكون مخصصا للأول ،
لأ أنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له . أما
لو قال عقيب أمره : " الفاسق ليس بعالم " فإنه يكون حاكما على الأول ،
لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا ، بتنزيل الفسق منزلة
الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم . وهذا تصرف في عقد الوضع ، فلا
يبقى عموم لفظ " العلماء " شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتنزيل ،
وبالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه .
ومثاله في الشرعيات قوله ( عليه السلام ) : " لا شك لكثير الشك " ( 1 ) ونحوه مثل
نفي شك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس ، فإن هذا ونحوه يكون حاكما
على أدلة حكم الشك ، لأن لسانه إخراج شك " كثير الشك " وشك المأموم
أو الامام عن حضيرة صفة الشك تنزيلا ، فمن حقه حينئذ ألا يعطى له
أحكام الشك من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو الأقل
أو غير ذلك .
وإنما قلنا : " الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص " فلأن بعض
موارد الحكومة الأخرى عكس التخصيص ، لأن الحكومة على قسمين :
قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع - كالأمثلة المتقدمة - وقسم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الظاهر عدم وروده في النصوص بهذا اللفظ ، راجع الوسائل : ج 5 ص 329 ، الباب 16 من
أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

224

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست