responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 223


التقديم ، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما ،
فلا يتعارضان . وإنما التقديم - كما قلنا - من ناحية أدائية بحسب لسانهما ،
ولكن لا من جهة " التخصيص " ولا من جهة " الورود " الآتي معناه .
فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمى " حكومة " .
وهذا في الحقيقة هو الضابط لها . فلذلك وجب توضيح الفرق بينها
وبين التخصيص من جهة ، ثم بينها وبين الورود من جهة أخرى ، ليتضح
معناها بعض الوضوح :
أما الفرق بينها وبين التخصيص ، فنقول :
إن التخصيص ليكون تخصيصا لابد أن يفرض فيه الدليل الخاص
منافيا في مدلوله للعام ، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب
لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص ، غير أنه لما كان الخاص أظهر من
العام فيجب أن يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص ، فيستكشف
منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم
والشمول ، لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص
عند أهل المحاورة من العقلاء .
وعليه ، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص
وإخراج الخاص عن عموم العام ، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا
للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي .
أما الحكومة : في بعض مواردها هي كالتخصيص بالنتيجة ، من جهة
خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر ، ولكن الفرق في
كيفية الإخراج ، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي
للعموم في شموله ، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور

223

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست