responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 391



ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم
التعرض لها الآن . وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ .
الحق في المسألة :
بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول : إن
الحق في المسألة هو الجواز .
وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين ( 1 ) .
وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة :
أولا : أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون ، -
أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي - فإنه يستحيل
ذلك ، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان ، على ما سيأتي توضيحه .
واعتبر ذلك بالشوق ، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون ، لأ أنه إما
أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده ، وكل منهما لا يكون . أما الأول
فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم - لأن
المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه - وهو محال واضح . وأما
الثاني فلأ أنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل ، وهو محال .
فإذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه .
مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية ، ولا يعقل أن يتشخص ما في
النفس بدون متعلق ما ، كجميع الأمور النفسية - كالعلم والخيال والوهم
والإرادة ونحوها - ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس
من الأمور العينية ، فلابد أن يتشخص بالشئ المشتاق إليه بما له من

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كمولانا المحقق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده المحقق والفاضل
المدقق الشيرواني . والفاضل الكاشاني والسيد الفاضل صدر الدين ، قوانين الأصول : ج 1
ص 140 .

391

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست