ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن . وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ . الحق في المسألة : بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول : إن الحق في المسألة هو الجواز . وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين ( 1 ) . وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة : أولا : أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون ، - أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي - فإنه يستحيل ذلك ، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان ، على ما سيأتي توضيحه . واعتبر ذلك بالشوق ، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون ، لأ أنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده ، وكل منهما لا يكون . أما الأول فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم - لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه - وهو محال واضح . وأما الثاني فلأ أنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل ، وهو محال . فإذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه . مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية ، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما ، كجميع الأمور النفسية - كالعلم والخيال والوهم والإرادة ونحوها - ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية ، فلابد أن يتشخص بالشئ المشتاق إليه بما له من