الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا . هذا خلاصة رأيه ( رحمه الله ) . فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض . بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها ، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان ، وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع . ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة ، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع ، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع ، بل لابد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقي . وأما شيخنا النائيني - أعلى الله في الخلد مقامه - فقد ذهب إلى : أن مناط دخول المورد في باب التعارض : أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين ، لأ أنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان . وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما ، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة ، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة ( 1 ) . ونحن نقول : في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر - على نحو ما فصلناه - فإن التعارض بينهما لا محالة واقع ، ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع .