التكليفين فيصلي ويترك الغصب ، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر . فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب ، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي . فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد . وإن قلنا بعدم الجواز ، فإنه إما أن يكون مطيعا لاغير إذا رجحنا جانب الأمر ، أو عاصيا لاغير إذا رجحنا جانب النهي ، لأ أنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين ، فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين . وإن كان الثاني : فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين ، لأ أنه - حسب الفرض - لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء ، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين ، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي ، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة . هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم ، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلقي الخطابين ( خطاب الوجوب والحرمة ) . ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك ، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا - رضوان الله عليهم - في وجه التفريق . فقد ذهب صاحب الكفاية إلى : أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع . وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين ، فالمورد يكون من باب التعارض ( 1 ) للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد