responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 388


أو مسألة الاجتماع ، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ ، وذلك مثل قوله :
" صل " وقوله : " لا تغصب " باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر
والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد وإن كان
نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد ، فإنه في مثله
يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة ، وامتثاله يكون بفعل أي
فرد من الأفراد ، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد
الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في
هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد . وكذلك النهي يكون
متعلقا بصرف طبيعة الغصب ، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في
مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم
آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة .
وفي مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما
أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر ،
أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر ، فلا يتكاذبان في
مقام الجعل والتشريع . فلا يقع التعارض بينهما ، إذ لا دلالة التزامية لكل
منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء ، ولا تعارض بين الدلالتين
المطابقيتين بما هما ، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو
الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الآخر .
وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله
لا يخلو عن أحد أمرين : إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ، ولكنه
هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه . وإما أن لا تكون له مندوحة
من الجمع بينهما .
فإن كان الأول : فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من

388

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست