أو مسألة الاجتماع ، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ ، وذلك مثل قوله : " صل " وقوله : " لا تغصب " باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد ، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة ، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد ، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد . وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب ، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة . وفي مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر ، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر ، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع . فلا يقع التعارض بينهما ، إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء ، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما ، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق للحكم الآخر . وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين : إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه . وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما . فإن كان الأول : فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من