responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 387


الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى ، بمعنى أن يكون
متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة
إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق .
وفي هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في
مقام الجعل والتشريع ، لأ نهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة
الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع
الالتقاء .
والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل
منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر ، ومن أجلها يتكاذبان .
وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان ،
فلا يتعارضان مالم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى ،
فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات .
ومن هنا يعلم أن هذا الفرض - وهو فرض كون العنوان مأخوذا في
الخطاب على النحو الأول - ينحصر في كونه موردا للتعارض بين
الدليلين ، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه ، ولا إلى
النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، لأن مقتضى القاعدة في باب
التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء ،
فلا يحرز ( 1 ) فيه الوجوب ولا الحرمة . ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع
في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء
حجيتهما بالنسبة إليه . أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل
والتشريع .
وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني ، فهو مورد التزاحم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط 2 : فلا يجوز .

387

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست