الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى ، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق . وفي هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ، لأ نهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء . والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر ، ومن أجلها يتكاذبان . وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان ، فلا يتعارضان مالم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى ، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات . ومن هنا يعلم أن هذا الفرض - وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول - ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين ، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه ، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء ، فلا يحرز ( 1 ) فيه الوجوب ولا الحرمة . ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه . أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع . وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني ، فهو مورد التزاحم