ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين : 1 - أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات ، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر ، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء ، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه ، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه . ولا نضائقك أن تسمي مثل هذا العموم " العموم الاستغراقي " كما صنع بعضهم . والمقصود : أن العنوان إذا اخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده ، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه . 2 - أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد ، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى ، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة . ولتسم مثل هذا العموم " العموم البدلي " كما صنع بعضهم . فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ، فإن موضع