responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 89


1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية
والفراق والحرية ونحوها ، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب
والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات . وإذا كانت كذلك
فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي
لخصوص الصحيحة - أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب -
أو للأعم من الصحيحة والفاسدة . ونعني بالفاسدة مالا يؤثر في المسبب
إما لفقدان جزء أو شرط .
2 - أن تكون موضوعة للمسببات ، ونعني بالمسبب نفس الملكية
والزوجية والفراق والحرية ونحوها . وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح
فرضه في المعاملات ، لأ نهى لا تتصف بالصحة والفساد ، لكونها بسيطة غير
مركبة من أجزاء وشرائط ، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى .
فهذا عقد البيع - مثلا - إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة
العقد أولا ، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد .
ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم ، لأ نهى توجد
عند صحة العقد ، وعند فساده لا توجد أصلا ، لا أنها توجد فاسدة . فإذا
أريد من البيع نفس المسبب - وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري - فلا
تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها .
2 - لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة
قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح
التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شئ فيها ، جزءا كان أو شرطا ،
لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له . وإحراز صدق الاسم على الفاقد
شرط في صحة التمسك بالإطلاق .

89

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست