responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 88


ك‌ " أب " ويصدق عليها أنها كلمة ، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل
" يد " ويصدق عليها أنها كلمة . . . وهكذا . فكل حرف يجوز أن يكون
داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة .
وكيفية تصحيح الوضع في ذلك : أن الواضع يتصور - أولا - جميع
الحروف الهجائية ، ثم يضع لفظ " الكلمة " بإزاء طبيعة المركب من اثنين
فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا . والغرض من التقييد بقولنا : " فصاعدا "
بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من
حرفين . ولا يلزم الترديد في الماهية ، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة
اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا ، والتبدل والترديد إنما يكون في
أجزاء أفرادها . وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور في
أجزاء معينة . وفي المثال أجزاؤه المعينة هي الحروف الهجائية كلها .
وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ " الصلاة " مثلا ، فإنه يمكن تصور
جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها وهي - أي هذه الأجزاء - معينة
معروفة كالحروف الهجائية ، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من
خمسة أجزاء منها - مثلا - فصاعدا ، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على
المركب أنه صلاة ، وعند وجود بعضها - ولو خمسة على أقل تقدير على
الفرض - يصدق اسم الصلاة أيضا .
بل الحق : أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب
الصحيحة . وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك .
تنبيهان :
1 - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات
إن ألفاظ المعاملات ( كالبيع والنكاح ) والإيقاعات ( كالطلاق والعتق )
يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين :

88

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست