responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 90


إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات ، لأن معانيها غير
مستحدثة ، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف ، فإذا استعمل أحد
ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم ، إلا إذا نصب قرينة على
خلافه .
فإذا شككنا في اعتبار شئ عند الشارع في صحة البيع - مثلا - ولم
ينصب قرينة على ذلك في كلامه ، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا
الاحتمال ، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ، لأن
المراد من " الصحيح " هو الصحيح عند العرف العام ، لا عند الشارع . فإذا
اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على
أصل معنى اللفظ ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة - الموضوعة
حسب الفرض للصحيح - على المصداق المجرد عن القيد . وحالها في
ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم .
نعم ، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف
أنفسهم أيضا ، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على
القول بالصحيح - كما هو شأن ألفاظ العبادات - لأن الشك يرجع إلى
الشك في صدق عنوان المعاملة . وأما على القول بالأعم ، فيصح التمسك
بالإطلاق لدفع الاحتمال .
فتظهر ثمرة النزاع - على هذا - في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكنها
ثمرة نادرة .
* * *

90

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست