responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 71


محمولا بما له من المعنى الارتكازي . ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي
اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على
المعنى المشكوك وضع اللفظ له . والحمل الأولي ملاكه الاتحاد في
المفهوم والتغاير بالاعتبار ( 1 ) .
وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة ، فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل
وعدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى . وإن
وجدنا عدم صحة الحمل وصحة السلب علمنا أنه ليس موضوعا لذلك
المعنى ، بل يكون استعماله فيه مجازا .
2 - إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة
بالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما .
وحينئذ ، فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا سواء
كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه ( 2 ) أو مطلقا ، ولا يتعين واحد منها
بمجرد صحة الحمل . وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما
متباينان .
3 - نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ
له ، لا نفس المعنى المذكور . ثم نجرب الحمل - وينحصر الحمل في هذه
التجربة بالحمل الشائع - فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة
كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له ، سواء كان ذلك
المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا . كما يستعلم منه
حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق ، بل قد
يستعلم منه تعيين الموضوع له ، مثل ما إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام

--------------------------------------------------------------------------

وقد شرحنا الحمل وأقسامه في الجزء الأول من المنطق ص 97 .
( * * ) إنما يفرض العموم من وجه إذا كانت القضية مهملة .

71

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست