responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 72


أو خاص ، كلفظ " الصعيد " المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه
الأرض أو لخصوص التراب الخالص ، فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم
صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم
بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض . وإن لم يصح الحمل وصح السلب علم
أنه ليس من أفراد الموضوع له ومصاديقه الحقيقية ، وإذا كان قد استعمل
فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا إما فيه رأسا أو في معنى يشمله ويعمه .
تنبيه :
إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا . والجواب عنه
نفس الجواب هناك ، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار ما
للفظ من المعنى المرتكز إجمالا ، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم
الارتكازي وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي .
هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة . وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها
في صحة الحمل والسلب وعدمهما ، كالتبادر .
العلامة الثالثة : الاطراد
وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاطراد وعدمه ، فالاطراد
علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز .
ومعنى الاطراد : أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك
بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختص بمصداق دون
مصداق .
والصحيح : أن الاطراد ليس علامة للحقيقة ، لأن صحة استعمال اللفظ
في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما ، سواء
كان حقيقة أم مجازا . فالاطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها .

72

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست