responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 19


الشرعية الواقعية " والأدلة التي توصل إليها هي " الأدلة الاجتهادية " مثل خبر الثقة
الواحد ، والإجماع ، والشهرة . وهذه هي أهم " الأمارات " كما يصطلح عليها فقهاء
هذه المدرسة أو " الأدلة الاجتهادية " .
وهناك طائفة أخرى من الأدلة والحجج يتوصل بها الفقيه إلى الوظيفة
الشرعية ، وليس الحكم الشرعي الواقعي ، وذلك في ظرف الجهل بالأحكام
الشرعية الواقعية ، وعندما يفقد الفقيه الأمارات والحجج والأدلة الاجتهادية التي
يتوصل بها إلى الأحكام الواقعية . . . في هذه الحالة يوظف الفقيه النوع الثاني من
الأدلة والحجج ، وهي " الأدلة الفقاهتية " ليتوصل بها إلى الوظيفة الشرعية أو
العقلية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي . . . فلابد للمكلف من موقف عملي في
ظرف الجهل بالحكم الشرعي الواقعي من براءة أو احتياط أو غيره . . . وهذا
الموقف العملي هو الوظيفة الشرعية ، ويصطلح عليها فقهاء هذه المدرسة
ب‌ " الأحكام الشرعية الظاهرية " في مقابل " الأحكام الشرعية الواقعية " ،
ويصطلحون على الأدلة التي يتوصل بها الفقيه إليها ب‌ " الأدلة ، الفقاهتية " في مقابل
" الأدلة الاجتهادية " أو " الأمارات " التي يتوصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية
الواقعية .
وتقع الأحكام الظاهرية في امتداد الأحكام الواقعية ، كما تقع الأدلة الفقاهتية
في امتداد الأدلة الاجتهادية ، وليس في عرضها .
وتترتب على فهم هذا الموقع الطولي مسائل كثيرة من قبيل تقديم الأمارات
على الأصول ، وتنتج منها مسائل من قبيل " الحكومة " و " الورود " ، تبلورت فيما
بعد في مدرسة الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) .
2 - تقسيم الشك :
الوحيد البهبهاني هو المنظر الأول لمسألة الشك في تاريخ علم الأصول ،
بالتأكيد ، ويأتي من بعده الشيخ الأنصاري ، ليطور هذا التنظير ، ويبلغ به حدا عاليا
من النضج والتعميق والتطوير .

19

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست