responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 144



من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أول الوقت ( 1 ) . وقال آخر :
بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض ( 2 )
نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة . وقيل غير ذلك ( 3 ) .
وكلها أقوال متروكة عند علمائنا ، واضحة البطلان . فلا حاجة إلى
الإطالة في ردها .
هل يتبع القضاء الأداء ؟
مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت مسألة " تبعية القضاء للأداء "
وهي من مباحث الألفاظ ، وتدخل في باب الأوامر .
ولكن اخر ( 4 ) ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها ، لأ نهى
- كما قلنا - من فروع بحث الموقت عادة . فنقول :
إن الموقت قد يفوت في وقته ، إما لتركه عن عذر أو عن عمد
واختيار ، وإما لفساده لعذر أو لغير عذر . فإذا فات على أي نحو من هذه
الأنحاء ، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة
والصوم ، بمعنى أن يأتي بها ( 5 ) خارج الوقت . ويسمى هذا التدارك " قضاء " .
وهذا لا كلام فيه .
إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى
القاعدة ، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات
في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء ، أو أن القاعدة لا تقتضي

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قاله جماعة من الأشاعرة ، راجع نهاية الوصول : الورقة 37 .
( 2 ) قاله جماعة من الحنفية ، المصدر السابق .
( 3 ) مثل ما عن الكرخي : أن الصلاة المأتية في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلي آخر
الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا وإن لم يبق على صفات المكلفين كان نفلا ،
المصدر السابق .
( 4 ) في ط الأولى : أخرت .
( 5 ) كذا ، والمناسب : بهما ، أو به .

144

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست