responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 137



فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة - أي أنه شرط
للوجوب - يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شئ من
المقدمات قبل حصول الشرط . وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى
المادة - أي أنه شرط للواجب - يكون الواجب واجبا مطلقا ( 1 ) فيكون
الوجوب ( 2 ) فعليا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدمات
المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد .
وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في
الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة . وسيجئ تحقيق الحال في موضعه ( 3 )
إن شاء الله تعالى .
- 3 -
الأصلي والتبعي
الواجب الأصلي : ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي
الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : * ( وأقيموا الصلاة ) * ( 4 ) وقوله
تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ( 5 ) .
والواجب التبعي : مالم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان [ وجوبه ] ( 6 ) من
توابع ما قصدت إفادته . وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر
المولى بوجوب شراء اللحم من السوق ، فإن المشي إليها حينئذ يكون
واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام . كما في كل دلالة التزامية
فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كذا ، والظاهر : معلقا .
( 2 ) في ط 2 : الواجب .
( 3 ) يجئ في ص 338 .
( 4 ) البقرة : 43 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) لم يرد في ط 2 .

137

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست