responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 125



- سواء وجب شئ آخر أم لا - أنه واجب نفسي . فالإطلاق يقتضي
النفسية مالم تثبت الغيرية .
- 7 -
الفور والتراخي
اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على
أقوال :
1 - أنها موضوعة للفور ( 1 ) .
2 - أنها موضوعة للتراخي ( 2 ) .
3 - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي ( 3 ) .
4 - أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما ، بل لا
دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه ، وإنما يستفاد أحدهما من
القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات ( 4 ) .
والحق هو الأخير . والدليل عليه : ما عرفت من أن صيغة " افعل " إنما
تدل على النسبة الطلبية ، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير
الملحوظة معه شئ من خصوصياته الوجودية . وعليه ، فلا دلالة لها - لا
بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي ، بل لابد من دال آخر على
شئ منهما . فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان
بالمأمور به على الفور أو التراخي .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قال به الشيخ وجماعته [ من العامة ] راجع معالم الدين : 55 .
( 2 ) ذهب إليه الجبائيان وأبو الحسين البصري والقاضي أبو بكر ، وجماعة من الشافعية
وجماعة من الأشاعرة ، حكاه عنهم العلامة في نهاية الوصول : الورقة 32 .
( 3 ) اختاره السيد المرتضى في الذريعة : ج 1 ص 132 .
( 4 ) ذهب إليه المحقق في معارج الأصول : ص 65 ، والعلامة في نهاية الوصول : الورقة 32 ،
وقواه صاحب المعالم ، معالم الدين : ص 56 .

125

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست