responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات >
5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
< / فهرس الموضوعات >
شخص آخر أم لم يأت به ، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر مالم يعلم
سقوطه بفعل الغير .
فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي ، فإذا
لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده
الوجوب العيني .
- 5 -
الواجب التعييني وإطلاق الصيغة
الواجب التعييني : هو " الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا
عنه في عرضه " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري ، كخصال
كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيرة بين : إطعام ستين
مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة . وسيأتي في الخاتمة
توضيح الواجب التعييني والتخييري .
فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك ، وإلا فمقتضى إطلاق صيغة
الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به . فالقاعدة
تقتضي عدم سقوطه بفعل شئ آخر ، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان
مفقود .
- 6 -
الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
الواجب النفسي : هو " الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر " كالصلاة
اليومية . ويقابله الواجب الغيري كالوضوء ، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة
الواجبة ، لا لنفسه ، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء .
فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به

124

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست