responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 123



وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا ، لأ نهما
ناشئان من غرض واحد ، والثاني يكون بيانا للأول ، فمع عدم امتثال الأمر
الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط ، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة
عن قصد أمرها ، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع
التقييد في النتيجة وإن لم يسم تقييدا اصطلاحا .
إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشئ - وكان في مقام البيان - واكتفى
بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال ، فإنه
يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض ، وإلا لبينه بأمر ثان .
وهذا ما سميناه ب‌ " إطلاق المقام " .
وعليه ، فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها
تعبدية .
- 4 -
الواجب العيني وإطلاق الصيغة
الواجب العيني : " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير " كالصلاة
اليومية والصوم . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : " المطلوب فيه وجود
الفعل من أي مكلف كان " فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي ،
كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه . وسيأتي في تقسيمات الواجب
ذكرهما .
وفيما يتعلق في مسألة ( 1 ) تشخيص الظهور نقول :
إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك . وإن لم يدل فإن
إطلاق صيغة " افعل " تقتضي أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كذا ، والظاهر : بمسألة .

123

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست