responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 119



نجده من الاتفاق على صحة العبادة - كالصلاة مثلا - إذا أتى بها بداعي
أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى . ولو كان غير قصد الامتثال من
وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها
بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه .
فالخلاف - إذا - منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته .
ج - الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب
إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن
أن تلحقه في الخارج ، مثلا : الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن
تعلق الأمر بها إلى :
1 - ذات سورة ، وفاقدتها .
2 - ذات تسليم ، وفاقدته .
3 - صلاة عن طهارة ، وفاقدتها .
4 - صلاة مستقبل بها القبلة ، وغير مستقبل بها .
5 - صلاة مع الساتر وبدونه .
وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها
وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه .
وتسمى مثل هذه التقسيمات : " التقسيمات الأولية " لأ نهى تقسيمات
تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شئ بها . وتقابلها
" التقسيمات الثانوية " التي تلحقها بعد فرض تعلق شئ بها كالأمر مثلا ،
وسيأتي ذكرها .
فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب
بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات
ثلاثة :

119

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست