responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 120



1 - أن يكون مقيدا بوجودها ، ويسمى " بشرط شئ " مثل شرط
الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء
وشرائط بالنسبة إلى الصلاة .
2 - أن يكون مقيدا بعدمها ، ويسمى ب‌ " شرط لا " مثل شرط الصلاة
بعدم الكلام والقهقهة والحدث . . . إلى غير ذلك من قواطع الصلاة .
3 - أن يكون مطلقا بالنسبة إليها - أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها -
ويسمى " لا بشرط " مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ، فإن وجوبها
غير مقيد بوجوده ولا بعدمه .
هذا في مرحلة الواقع والثبوت . وأما في مرحلة الإثبات والدلالة ، فإن
الدليل الذي يدل على وجوب شئ إن دل على اعتبار قيد فيه أو على
اعتبار عدمه فذاك . وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل
التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق ، إذا
توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في
بابه - وهو باب المطلق والمقيد - وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة
المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا ، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى
القيد إلا على نحو اللابشرط .
والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في
التقسيمات الأولية .
د - عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
ثم إن كل واجب - بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا - ينقسم
إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره ، وما يؤتى به لا بداعي أمره . ثم
ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ( 1 ) ومجهوله .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط 2 : الواجب .

120

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست