نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 665
نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية ، أو لا من جهة عدم العلم به بحسب الواقع ؟ وجهان [1] ، والأحوط الإتمام والإعادة . [ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ، ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل [2] الفرق بين سبق تذكَّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . [ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء [3] على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح . وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي [4] بنقصان الركعة أو ترك الركن
[1] أوجههما الأوّل . [2] احتمالًا في غاية الضعف . [3] في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة ، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط ، فلا يشمله دليلها . [4] بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض .
665
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 665