responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 664


الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ، وأمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلَّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلَّق بما وجب بعد السلام .
[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة ، أو رابعة بنائية وأنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلَّا أنّه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق ، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل .
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ، ثمّ شك في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا القيام هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحلّ لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاك وتجاوز عن محلّ الشك لا وجه له لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلَّق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
[ 2173 ] الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل [1] .
[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به



[1] والأحوط الأوّل ، مع الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة .

664

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست