نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 666
مثلًا ، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ . [ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكَّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني ، فيجلس ثمّ يسجد . [ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأُخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً . [ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ، ثمّ عاد شكَّه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل . [ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى ، ففي البناء على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأَوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان ، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين
666
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 666