نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 663
ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكَّا ، يمكن إجراء [1] قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً ، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود . [ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده . [ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أُخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل [2] جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . [ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه ، أو جريان حكم