responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 662


الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [ و ] عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو [1] يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أمّا الأُولى أو الثانية .
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلَّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله [2] .
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكَّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأُولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية [3] ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكَّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأُولى أو الثانية .
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي



[1] الظاهر عدم وجوب سجدة السهو .
[2] إذا كان بعد إكمال السجدتين لأنّ الشك بين الأربع والخمس في هذا الحال صحيح ، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الأولى .
[3] ولكنّه ليس بواجب ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور .

662

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست