responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


بيده رابعة العصر ، أو صلَّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه [1] لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنّه إن صلَّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلَّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين .
نعم ، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى إن كان في الواقع سلَّم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلَّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنّه صلَّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلَّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة ، أمّا الأُولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكَّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها .
[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنّه صلَّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من



[1] قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة لأنّ البناء على أنّه صلَّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً ، وعليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث والأربع متحقّق ، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط وهو مجرّد احتمال النقص باقٍ بحاله .

661

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست