responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 62


النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه [1] وتطهيره كما هو الغالب .
[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلَّا فمشكل .
[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
[ 252 ] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما [2] من قوّة .
[ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد ، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ، بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا [3] بجواز جعله مكاناً للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر [4] عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً .
[ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب [5] المبادرة إليها ، وإلَّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما



[1] أي المتوقّف عليه التطهير .
[2] بل أوّلهما وهو الضمان .
[3] لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه ، بل على تغيّر عنوان المسجد .
[4] بل الأحوط .
[5] مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين .

62

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست