responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


بين أن يصلَّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع [1] من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة .
[ 246 ] مسألة 5 : إذا صلَّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلَّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة ، أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة ؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى [2] وجوب الإتمام .
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه [3] ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلَّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
[ 248 ] مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ، ولا يجب [4] طَمّ الحفر وتعمير الخراب . نعم ، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ، أو قطع موضع



[1] مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه .
[2] والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلَّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلَّي كذلك على الأقوى . وإن لم يمكن صلَّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً .
[3] أي المستلزم للهتك .
[4] مع عدم كونه بفعله ، وإلَّا فالظاهر الوجوب .

61

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست