نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 63
بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلَّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه [1] ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته . [ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم . [ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط [2] اللحوق . [ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . [ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً [3] ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . [ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكَّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم [4] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلَّا فهو الأحوط . [ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع
[1] الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم . [2] لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران . [3] المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع . [4] إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالًا فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
63
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 63