responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 63


بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلَّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه [1] ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط [2] اللحوق .
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً [3] ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكَّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم [4] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلَّا فهو الأحوط .
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع



[1] الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم .
[2] لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران .
[3] المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع .
[4] إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالًا فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .

63

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست