responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


فاقتدى أحدهما بالآخر ، من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
[ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة .
[ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً [ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحب ، كالقنوت في غير الركعة الثانية ، أو فيها في غير محلَّها ، أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة .
[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلَّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار . أو بالوقت بأن صلَّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع ، أو

611

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست