نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
فاقتدى أحدهما بالآخر ، من غير أن يكون هناك من لم يصلّ . [ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة . [ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى . فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً [ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحب ، كالقنوت في غير الركعة الثانية ، أو فيها في غير محلَّها ، أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة . [ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً . [ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلَّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار . أو بالوقت بأن صلَّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع ، أو
611
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 611