responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 610


من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
[ 1994 ] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[ 1995 ] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلَّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأُوليين [1] من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، كما مرّ .
[ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل على ما ذكره المشهور ، وإن كانوا مميّزين .
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلَّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا ، فإن صلَّى منفرداً ثمّ وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلَّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلَّى الظهر فوجد من يصلَّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى ، وأما إذا صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل [2] استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلَّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة



[1] مرّ حكمها .
[2] لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة .

610

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست