نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 612
غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط [1] الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه . [ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف [2] لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب . نعم ، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء ، لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة . وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة ، كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة . [ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكَّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . [ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلَّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه [3] الإعادة أو القضاء . [ 2008 ] مسألة 7 [4] : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
[1] لا يترك ، بل لعلَّه لا يخلو عن قوّة . [2] إذا أتى بها بعنوان أنّه منها ، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها . [3] بنحو تقدّم تفصيله . [4] مرّ حكم هذه المسألة سابقاً ، فراجع .
612
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 612